تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
374
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
ثمّ تركها حتّى حاضت وطهرت ثمّ طلّقها وهكذا . ( مسألة 3 ) : العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ، فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدانمستأنفان ، حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره ؛ سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلّقها قبل الدخول ( 7 ) ، أو كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة ( 8 ) . ( مسألة 4 ) : المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق ، حلّت للزوج ( 9 ) الأوّل وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدّتها من الثاني ، فإذا طلّقها ثلاثاً حرمت أيضاً حتّى تنكح زوجاً آخر وإن كان ذلك الزوج هو الثاني ( 10 ) في الثلاثة الأولى ، وهكذا
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 114 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 10 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 110 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 110 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 111 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 113 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 9 . ( 6 ) . الخلاف 4 : 502 / مسألة 6 ؛ مسالك الأفهام 9 : 126 ؛ كشف اللثام 8 : 51 ؛ جواهر الكلام 32 : 121 و 158 . ( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 230 . ( 8 ) . البقرة ( 2 ) : 230 .